Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب العاشر: قتل السارق بعد المرة الرابعة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٤٨٥

ثالثاً: عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة» (١).

رابعاً: عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلماً متعمداً، ورجل يخرج من الإسلام، فيحارب الله-﷿-ورسوله، فيقتل أو يصلب، أو ينفى من الأرض» (٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن الحديث الأول والثاني، يدلان على قتل السارق إذا سرق بعد المرة الرابعة، وتدل أحاديث كثيرة منها الحديث الثالث