Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب العاشر: قتل السارق بعد المرة الرابعة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٤٨٤

فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة (١).

ثانياً: عن الحارث بن حاطب (٢)، أن رسول الله ﷺ أُتي بلص، فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله إنما سرق! فقال: «اقتلوه»، قالوا: يا رسول الله إنما سرق! قال: «اقطعوه»، قال: ثم سرق فقطعت رجله،، ثم سرق على عهد أبي بكر ﵁ حتى قطعت قوائمه كلها، ثم سرق أيضاَ الخامسة، فقال أبو بكر ﵁: كان رسول الله ﷺ أعلم بهذا حين قال: «اقتلوه»، ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه، منهم عبد الله بن الزبير-وكان يحب الإمارة-فقال: أمروني عليكم، فأمروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوه، حتى قتلوه (٣).