Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٤٧٠

عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه» قال فثبت الجلد ودرئ القتل (١).

وفي رواية عنه ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه» قال: وضرب رسول الله ﷺ النعيمان (٢)، أربع مرات، قال: فرأى المسلمون أن الحد وقع حين ضرب رسول الله ﷺ أربع مرات) (٣).

ثامناً: عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة» (٤).

تاسعاً: عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا يحل قتل مسلم إلا في

إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلماً