Printed page ٤/ ٢٤٦٥
المطلب الثامن: قتل شارب الخمر بعد المرة الرابعة
.
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن شارب الخمر يجلد كلما شرب الخمر (١)، ولا يقتل، وأن الأحاديث الواردة في قتله إذا شربها المرة الرابعة قد نسخت (٢).
وممن صرح بالنسخ: الإمام الشافعي (٣)، والترمذي (٤)، والطحاوي (٥)، والحازمي (٦)، وأبو حامد الرازي (٧)، وأبو إسحاق الجعبري (٨)، وابن حجر (٩).
ويتبين منه ومما يأتي من الأدلة: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة شيئان: القول بالنسخ، واختلاف الآثار الواردة فيها (١٠).