Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثامن: قتل شارب الخمر بعد المرة الرابعة.

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٤٦٥

المطلب الثامن: قتل شارب الخمر بعد المرة الرابعة

.

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن شارب الخمر يجلد كلما شرب الخمر (١)، ولا يقتل، وأن الأحاديث الواردة في قتله إذا شربها المرة الرابعة قد نسخت (٢).

وممن صرح بالنسخ: الإمام الشافعي (٣)، والترمذي (٤)، والطحاوي (٥)، والحازمي (٦)، وأبو حامد الرازي (٧)، وأبو إسحاق الجعبري (٨)، وابن حجر (٩).

ويتبين منه ومما يأتي من الأدلة: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة شيئان: القول بالنسخ، واختلاف الآثار الواردة فيها (١٠).