Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثامن: قتل شارب الخمر بعد المرة الرابعة.

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٤٦٦

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن معاوية ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه» (١).

ثانياً: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه» (٢).