Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثامن: قتل شارب الخمر بعد المرة الرابعة.

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٤٦٧

ثالثاً: عن ابن عمر-﵄-ونفر من أصحاب محمد ﷺ، قالوا: قال رسول الله ﷺ: «من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه» (١).

رابعاً: عن عبد الله بن عمرو ﵁ أن النبي ﷺ قال: «الخمر إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاقتلوهم عند الرابعة» (٢).

خامساً: عن عمر بن الخطاب ﵁ أن رجلاً على عهد النبي ﷺ كان اسمه