Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثامن: قتل شارب الخمر بعد المرة الرابعة.

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٤٦٨

عبد الله (١)، وكان يلقب حماراً، وكان يضحك رسول الله ﷺ، وكان النبي ﷺ قد جلده في الشراب، فأُتي به يوماً فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يُؤتى به. فقال النبي ﷺ: «لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله» (٢).

وعن زيد ين أسلم، قال: أُتي بابن النعيمان إلى النبي ﷺ مراراً، أكثر من أربع، فجلده في كل ذلك، فقال رجل عند النبي ﷺ: اللهم العنه ما أكثر ما يشرب، وما أكثر ما يجلد، فقال النبي ﷺ: «لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله» (٣).

سادساً: عن قبيصة بن ذؤيب (٤)، أن النبي ﷺ قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، ثم عاد-في الثالثة أو الرابعة- فاقتلوه» فأُتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم