الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء محمد إبراهيم بن سركند Earlier pages Printed page ٤/ ٢٤٦٩ أتي به فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة (١).سابعاً: عن جابر بن عبد الله-﵄-قال: قال رسول الله ﷺ: «من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن → Previous page Next page ←