الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٤/ ٢٤٤٤
للاحتراز من أن غير المحصنة لا تحد، بل للتنبيه على أن الأمة وإن كانت مزوجة لا يجب عليها إلا نصف جلد الحرة، لأنه الذي يتنصف. وأما الرجم فلا يتنصف، فكان التقييد في الآية لبيان هذا؛ لئلا يتوهم متوهم أن الأمة المزوجة ترجم (١).
ج- إن حديث ابن عباس ﵁ إن صح مرفوعاً فيحتمل أنه كان أولاً، فيكون منسوخاً بالأحاديث التي تدل على إقامة الحد على من زنى من الرقيق سواء كان محصناً أم لا (٢).
ثانياً: إنه لا يصح القول بنسخ ما يدل على أن الأمة غير المحصنة لا تحد، وذلك لعدم معرفة التاريخ، وتردد حديث ابن عباس ﵁ بين الرفع والوقف (٣).
والله أعلم.