الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٤/ ٢٤٣٨
المطلب الخامس: إقامة الحد على الأمة التي لم تحصن إذا زنت
ذهب ابن شاهين إلى أن الأمة تحد إذا زنت وإن لم تحصن أي تزوجت من قبل. وأن ترك إقامة الحد عليها إذا لم تحصن قد نسخ (١).
والقول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، لكن السبب الرئيسي لاختلافهم فيها هو اختلافهم في المراد بالإحصان في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (٢). واختلاف الآثار الواردة فيها (٣).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس على الأمة حد حتى تحصن» (٤).
وفي رواية عنه ﵁ أن النبي ﷺ قال: «ليس على الأمة حد حتى تحصن،