Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٤٣٩

فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات» (١).

ثانياً: عن أبي هريرة ﵁ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن

زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر» (٢).

ثالثاً: عن أبي هريرة وزيد بن خالد-﵄: أن رسول الله ﷺ سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: «إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير» (٣).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن عباس ﵁ يدل على أن الأمة إذا زنت ولم تكن أحصنت بزوج فإنها لا تحد، والأحاديث المذكورة بعده تدل على أنها تحد ولو لم تكن أحصنت بزوج، فتكون هذه الأحاديث ناسخة له (٤).