Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٤٤٠

واعترض عليه: بأن النسخ يحتاج إلى تاريخ ليُعلم المتأخر من المتقدم، وهو مما لا يوجد في هذه المسألة (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حد الأمة إذا زنت ولم تكن أحصنت بزوج على قولين:

القول الأول: تحد الأمة إذا زنت أحصنت بزوج أو لم تحصن.

وهو قول جمهور أهل العلم، منهم أهل المذاهب الأربعة (٢)، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود-﵃، والحسن، والنخعي، والأوزاعي (٣).

القول الثاني: إذا زنت الأمة ولم تكن أحصنت بزوج فإنها لا تحد.

وهو قول ابن عباس، وعطاء، وطاوس، وأبي عبيد القاسم بن سلام (٤).