Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٤٤١

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أن الأمة الزانية تحد أحصنت بزوج أم لا- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ، وفيه: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها» الحديث.

ثانياً: ما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد-﵄: أن رسول الله ﷺ سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: «إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها» الحديث.

ثالثاً: ما روي عن علي ﵁ أنه خطب فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله ﷺ زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: «أحسنت» (١).

ووجه الاستدلال منها: أن حديث أبي هريرة ﵁ في جلد الأمة عام يشمل