Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٤٤٥

المطلب السادس: إقامة الحد على من زنا بجارية امرأته

ذهب بعض أهل العلم إلى أن من وقع على جارية امرأته فإنه يرجم، وأن ما يدل على ترك إقامة الحد عليه، فإنه قد نسخ (١).

وممن قال بنحو هذا: الطحاوي (٢)، والبيهقي (٣)، وأبو إسحاق الجعبري (٤). وروي عن علي ﵁ ما يدل عليه (٥).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها (٦).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن سلمة بن المُحَبِّق ﵁ أن رسول الله ﷺ قضى في رجل وقع على جارية امرأته: «إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له، وعليه لسيدتها مثلها» (٧).