Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: جلد الزاني المحصن

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٤٣٣

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أن الزاني المحصن يرجم ولا يجلد- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ﵄ في قصة الأعرابي، وفيه قول رسول الله ﷺ: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» الحديث.

ثانياً: ما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث أبي هريرة ﵁ في قصة الرجل الذي اعترف على نفسه بالزنى، وفيه قول رسول الله ﷺ: «اذهبوا به فارجموه».

ثالثاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من عن عمران بن الحصين ﵁ في قصة المرأة التي اعترفت على نفسها بالزنى، وفيه: (فأمر بها نبي الله ﷺ فشُكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها) الحديث.

رابعاً: ما مرّ في دليل القول بالنسخ من حديث عمر بن الخطاب ﵁، وفيه: (إن الله قد بعث محمداً ﷺ بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده) الحديث.

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة: هو أن الأحاديث الثلاثة الأولى جاء فيها الأمر برجم الزاني المحصن، بدون الجلد، كما أن حديث عمر ﵁-