Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: جلد الزاني المحصن

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٤٣٢

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤). وقول جمهور أهل العلم، وممن روي عنه ذلك أو قال به: عمر، وعثمان، وابن مسعود، والنخعي، والزهري، والأوزاعي، والثوري، والليث، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، وأبو ثور، وابن جرير الطبري (٥).

القول الثاني: يجلد الثيب الزاني ثم يرجم.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٦)، وقول الحسن البصري، وإسحاق، وداود الظاهري، وابن المنذر، وروي ذلك عن علي، وابن عباس، وأبي بن كعب-﵃ (٧).