Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٤٢٨

المطلب الرابع: جلد الزاني المحصن

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن حد الزاني المحصن (١) الرجم، وليس عليه مع ذلك الجلد؛ لأنه قد نسخ (٢).

وممن صرح به: الإمام الشافعي (٣)، والطحاوي (٤)، وابن عبد البر (٥)، والسرخسي (٦)، والحازمي (٧)، وابن العربي (٨)، وأبو حامد الرازي (٩)، وأبو إسحاق الجعبري (١٠). وروي عن الإمام أحمد ما يدل عليه (١١).