ذهب جمهور أهل العلم إلى أن حد الزاني المحصن (١) الرجم، وليس عليه مع ذلك الجلد؛ لأنه قد نسخ (٢).
وممن صرح به: الإمام الشافعي (٣)، والطحاوي (٤)، وابن عبد البر (٥)، والسرخسي (٦)، والحازمي (٧)، وابن العربي (٨)، وأبو حامد الرازي (٩)، وأبو إسحاق الجعبري (١٠). وروي عن الإمام أحمد ما يدل عليه (١١).