Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: التغريب في حد الزنا

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٤٢٦

العبيد- بما يلي:

أولاً: أما تغريب البكر من الأحرار سواء كان رجلاً أم امرأة، فلأحاديث كثيرة تدل على نفيهم، منها ما سبق من حديث عبادة بن الصامت، وأبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، وابن عمر-﵂، فإن كلها تدل على نفي الزاني البكر (١).

ثانياُ: أما عدم نفي الزاني من الرقيق، فلما سبق من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني-﵄؛ حيث لم يذكر فيهما في حد الأمة النفي، والعبيد والإماء في الحد سواء، ولو كان النفي من حدهم لذكر؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (٢).

الراجح

بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الرابع، وهو نفي الزاني البكر من الأحرار، وعدم نفي الرقيق؛ وذلك لما يلي:

أ- لأحاديث كثيرة وصحيحة، تدل على نفي الزاني البكر، وهي عامة تشمل الرجل والمرأة، وورود أحاديث في حد الأمة من دون ذكر النفي، وهو مما يدل على الفرق بين الأحرار والعبيد.