Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: التغريب في حد الزنا

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٤٢٥

بالبكر جلد مائة ونفي سنة» الحديث (١).

ثالثاً: حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ﵄، وفيه: فقال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام» الحديث (٢).

رابعاً: حديث ابن عمر ﵁: (أن النبي ﷺ ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، و أن عمر ضرب وغرب) (٣).

ووجه الاستدلال منها: هو أن هذه الأحاديث جاء فيها تغريب الزاني البكر، وهي عامة تشمل الرجال والنساء، والأحرار والعبيد، إلا أن نفي العبيد يكون على النصف من نفي الأحرار لآية سورة النساء (٤).

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث وإن كانت عامة في الأحرار والعبيد، إلا أنه جاء في غير ما حديث ذكر حد الإماء ولم يذكر معه التغريب، فلو كان التغريب من حدهن لذكر مع

الجلد (٥).

دليل القول الرابع

ويستدل للقول الرابع- وهو أن الزاني من الأحرار ينفى، ولا نفي على