Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٤٠٠

القول الأول: أنه لا يقتص من الجرح حتى يبرأ.

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣)، وقول أكثر أهل العلم، منهم: النخعي، وعطاء، والحسن، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور (٤).

القول الثاني: يجوز أن يقتص من الجرح قبل البرء.

وهو مذهب الشافعية (٥)، وقول ابن حزم (٦).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-بما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث جابر، وعبد الله بن عمرو ﵃؛ حيث إنهما يدلان على أنه لا يقتص من الجرح حتى يبرأ (٧).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أنه يجوز أن يقتص من الجرح قبل البرء- بما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث جابر، وابن عباس ﵃؛