Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٣٩٩

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث جابر ﵁ الأول، وكذلك حديث ابن عباس ﵁ يدلان على جواز استيفاء القصاص من الجرح قبل اندماله، وحديث عبد الله بن عمرو ﵁، وكذلك حديث جابر ﵁ الأخير، يدلان على أنه لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ، فيكون حديثاهما ناسخين لما يدل عليه حديث جابر ﵁ الأول وكذلك حديث ابن عباس ﵁؛ لتأخرهما عليهما، لأن في حديث عبد الله بن عمرو ﵁ (ثم نهى رسول الله ﷺ أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه)، فهو يدل على تأخر النهي عن أن يقتص من الجرح حتى يبرأ صاحبه، فيكون ناسخاً لما يخالفه (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في استيفاء القصاص من الجرح قبل اندماله على قولين: