Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: القتل بمثل ما قتل

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٣٨٩

بنفس من غير مجاوزة لمقدار الفعل، وهذا يكون بقتله بالسيف (١).

واعترض عليه: بأن معنى القصاص من القاتل هو أن يُفعل به مثل فعله (٢)، وهو يتضمن وجه التعذيب والقتل، ويدل عليه فعل الرسول الله ﷺ باليهودي حين رضخ رأس جارية وقتلها (٣).

ثانياً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من الأحاديث التي تدل على أنه لا قود إلا بالسيف، فإنها تدل على أن القاتل يقتل بالسيف، ولا يفعل به مثل ما فعل (٤).

ثالثاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من الأحاديث التي تدل على النهي عن المثلة؛ فإنها عامة تشمل النهي عن المثلة ابتداء وقصاصاً (٥).

رابعاً: حديث شداد بن أوس ﵁ عن النبي ﷺ في الأمر بإحسان القتل، وهو ينفى تعذيب القاتل والمثلة به (٦).

ويعترض على وجه الاستدلال من هذه الأدلة، ما اعترض به على وجه الاستدلال منها على النسخ.