Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٣٨١

المطلب الرابع: القتل بمثل ما قتل

ذهب بعض أهل العلم إلى أن لا قود (١) إلا بالسيف، وأن ما يدل على القتل بمثل ما قتل فإنه قد نسخ بنسخ المثلة.

وممن قال بهذا: الطحاوي (٢)، والجصاص الرازي (٣).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر للاختلاف فيها (٤).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن قتادة أن أنساً ﵁ حدثهم: أن ناساً من عكل وعرينة قدموا المدينة على النبي ﷺ، وتكلموا بالإسلام فقالوا: يا نبي الله، إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله ﷺ بذود وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي النبي ﷺ واستاقوا الذود، فبلغ