Printed page ٤/ ٢٣٧٩
النحل: ١٢٦]. فقال رسول الله ﷺ: «بل نصبر» (١) .
سادساً: عن عبد الله بن يزيد عن النبي ﷺ «أنه نهى عن النُهبى والمثلة» (٢) .
سابعاً: عن عمران بن حصين ﵁ قال: «ما خطبنا رسول الله ﷺ خطبة إلا أمرنا
بالصدقة، ونهانا عن المثلة» (٣) .
ثامناً: عن سمرة بن جندب ﵁ قال: «قلما خطبنا رسول الله ﷺ خطبة إلا أمرنا فيها بالصدقة، ونهانا فيها عن المثلة» (٤) .
ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة غير حديث أنس ﵁ في قصة العرنيين وحديث ابن عباس ﵁ في قتل حمزة ﵁، تدل على النهي عن المثلة، وحديث أنس ﵁ في قصة العرنيين يدل على أن النبي ﷺ مثَّل بالمرتدين عن الإسلام الذين قتلوا راعي النبي ﷺ واستاقوا إبل الصدقة، كما يدل
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٨٣. وفي سنده ابن أبي ليلى وهو متكلم فيه. ↩︎
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٩٣، كتاب الذبائح والصيد، باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، ح (٥٥١٦). ↩︎
(٣) أخرجه أبو داود في سننه ص ٤٠٤، كتاب الجهاد، باب في النهي عن المثلة، ح (٢٦٦٧)، وأحمد في المسند-واللفظ له-٣٣/ ٩١، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٨٢، وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٥٣٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ١١٨. قال ابن حجر في الفتح ٧/ ٥٥٩: (إسناد هذا الحديث قوي). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٤٠٤. ↩︎
(٤) أخرجه أبو داود في سننه ص ٤٠٤، كتاب الجهاد، باب في النهي عن المثلة، ح (٢٦٦٧)، وأحمد في المسند ٣٣/ ٧٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار-واللفظ له- ٣/ ١٨٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ١١٨. قال ابن حجر في الفتح ٧/ ٥٥٩: (إسناد هذا الحديث قوي). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٤٠٤. ↩︎