Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: حكم المثلة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٣٧٩

النحل: ١٢٦]. فقال رسول الله ﷺ: «بل نصبر» (١).

سادساً: عن عبد الله بن يزيد عن النبي ﷺ «أنه نهى عن النُهبى والمثلة» (٢).

سابعاً: عن عمران بن حصين ﵁ قال: «ما خطبنا رسول الله ﷺ خطبة إلا أمرنا

بالصدقة، ونهانا عن المثلة» (٣).

ثامناً: عن سمرة بن جندب ﵁ قال: «قلما خطبنا رسول الله ﷺ خطبة إلا أمرنا فيها بالصدقة، ونهانا فيها عن المثلة» (٤).

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة غير حديث أنس ﵁ في قصة العرنيين وحديث ابن عباس ﵁ في قتل حمزة ﵁، تدل على النهي عن المثلة، وحديث أنس ﵁ في قصة العرنيين يدل على أن النبي ﷺ مثَّل بالمرتدين عن الإسلام الذين قتلوا راعي النبي ﷺ واستاقوا إبل الصدقة، كما يدل