ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم جواز المثلة (١)، وأن ما يدل على جوازها فإنه قد نسخ.
وممن صرح بالنسخ: قتادة (٢)، وابن سيرين (٣)، والطحاوي (٤)، وابن شاهين (٥)، والجصاص الرازي (٦)، والحازمي (٧)، وابن العربي (٨)، وأبو حامد الرازي (٩)، وأبو إسحاق الجعبري (١٠)، وقواه ابن حجر (١١).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن