Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: حكم المثلة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٣٧٨

براعيه، فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم، فقتلوا الراعي وساقوا الإبل، فبلغ النبي ﷺ فبعث في طلبهم، فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم.

قال قتادة: فحدثني محمد بن سيرين: أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود (١).

ثالثاً: عن أنس ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة» (٢).

رابعاً: عن أبي هريرة ﵁ قال: بعثنا رسول الله ﷺ في بعث فقال: «إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار». ثم قال رسول الله ﷺ حين أردنا الخروج: «إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما» (٣).

خامساً: عن ابن عباس ﵁ قال: لما قتل حمزة ومثل به، قال رسول الله ﷺ: «لئن ظفرت بهم لأمثلن بسبعين رجلاً منهم» فأنزل الله ﷿: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ [سورة