الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٤/ ٢٣٧١
القول الأول: لا يقتل السيد بعبده.
وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة (١).
القول الثاني: يقتل السيد بعبده.
وإليه ذهب بعض أهل العلم، منهم: إبراهيم النخعي، وداود الظاهري (٢).
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أنه لا يقتل السيد بعبده- بما يلي:
أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عبد الله بن عمرو، وابن عباس، وعلي-﵃.
ثانياً: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ (٤).