Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: قتل السيد بعبده

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٣٧١

القول الأول: لا يقتل السيد بعبده.

وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة (١).

القول الثاني: يقتل السيد بعبده.

وإليه ذهب بعض أهل العلم، منهم: إبراهيم النخعي، وداود الظاهري (٢).

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أنه لا يقتل السيد بعبده- بما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عبد الله بن عمرو، وابن عباس، وعلي-﵃.

ثانياً: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ (٤).