Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٣٧٠

رابعاً: عن علي ﵁ قال: «من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر، ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد» (١).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث سمرة ﵁ يدل على قتل السيد بعبده، و الأحاديث المذكورة بعده تدل على عدم قتله به، فتكون هذه الأحاديث ناسخة لحديثه؛ لأن قضاء عمر ﵁ بموجبها بعد موت النبي ﷺ، وقوله أن النبي ﷺ قال: (لا يقاد مملوك من مالكه) يدل على تأخره على ما يخالفه، ويؤكد ذلك أن الحسن البصري هو الراوي لحديث سمرة ﵁ عن سمرة ﵁ ثم هو قد خالف ذلك فكان يقول بعدم قتل السيد بعبده (٢).

واعترض عليه: بأن ما ذكر احتمال، والنسخ لا يثبت به.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في قتل السيد بعبده على قولين: