Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٣٦٧

المطلب الثاني: قتل السيد بعبده

ذهب بعض أهل العلم إلى أن السيد لا يقتل بعبده، وأن ما يدل على قتله به فإنه قد نسخ (١).

وممن صرح به: البيهقي (٢).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها، والاختلاف في صحة تلك الآثار سبب آخر لاختلاف أهل العلم فيها (٣).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن سمرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه» (٤).