Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٣٦٨

ثانياً: عن عبد الله بن عمرو-﵄ قال: (قتل رجل عبده عمداً متعمداً، فجلده رسول الله ﷺ مائة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين) (١).