الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٤/ ٢٣٤٢
تسكن فيه، حتى تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً.
وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم أهل المذاهب الأربعة (١).
وروي ذلك عن عمر، و عثمان، وابن مسعود، وابن عمر، وأم سلمة، وزيد بن ثابت-﵃ (٢).
القول الثاني: لها أن تنتقل من بيتها الذي توفي زوجها وهي كانت تسكن فيه.
وهو قول عطاء، والحسن، وداود الظاهري (٣).
وروي ذلك عن علي، وابن عباس، وجابر، وعائشة-﵃ (٤).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أن المتوفى عنها زوجها لا تخرج ولا تنتقل من بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله- بما سبق في دليل القول بالنسخ، من