Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٣٤٢

تسكن فيه، حتى تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً.

وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم أهل المذاهب الأربعة (١).

وروي ذلك عن عمر، و عثمان، وابن مسعود، وابن عمر، وأم سلمة، وزيد بن ثابت-﵃ (٢).

القول الثاني: لها أن تنتقل من بيتها الذي توفي زوجها وهي كانت تسكن فيه.

وهو قول عطاء، والحسن، وداود الظاهري (٣).

وروي ذلك عن علي، وابن عباس، وجابر، وعائشة-﵃ (٤).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أن المتوفى عنها زوجها لا تخرج ولا تنتقل من بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله- بما سبق في دليل القول بالنسخ، من