الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٤/ ٢٣٤٠
رابعاً: عن زيد بن طلحة (١)، قال: (أول امرأة اعتدت من زوجها وحدت عليه جميلة بنت عبد الله بن أبيّ (٢)، لما قتل زوجها حنظلة بن عامر (٣) بأحد، سألت رسول الله ﷺ فقال: «اعتدي في بيتك أربعة أشهر وعشراً». وأمرها باجتناب الطيب، وأخذ بذلك النساء اللاتي قتل أزواجهن بأحد، وشكى نساء بني عبد الأشهل الوحشة في دورهن لفقد من قتل من أزواجهن، فأمرهن رسول الله ﷺ أن يتحدثن في بيت امرأة حتى يردن النوم فترجع كل امرأة منهن إلى بيتها) (٤).
خامساً: عن مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد فآم نساؤهم، وكن متجاورات في دار، فجئن النبي ﷺ فقلن: يا رسول الله إنا نستوحش بالليل،