الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾. الآية [المجادلة: ١]. إلى أن ذكر الكفارات، فدعاه النبي ﷺ فقال: «أعتق رقبة» قال: لا أجد، فقال: «صم شهرين متتابعين» قال: لا أستطيع، إني لأصوم اليوم الواحد فيشق عليّ، قال: «أطعم ستين مسكيناً» قال: أما هذا فنعم (١).
ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على أنه كان قبل نزول آيات الظهار كان الظهار طلاقاً يحصل به الحرمة والفراق، ثم أنزل الله آيات الظهار، فنسخ به الحكم السابق، وجعله تحريماً موقتاً، وموجباً للكفارة (٢).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
ولا خلاف بين أهل العلم في أن الظهار غير الطلاق، وأنه تحريم موقت يوجب الكفارة بخلاف الطلاق (٣).
وذلك للأدلة التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ.
والذي يظهر-والله أعلم بالصواب-صحة قول النسخ؛ وذلك