Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الخامس: كون الظهار طلاقا

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٣١٨

لأن مجموع الروايات السابقة تفيد أن النبي ﷺ قرر أول الأمر كون الظهار طلاقاً يحصل به الحرمة والفراق؛ حيث جاء فيها لفظ: (ما أراك إلا قد حرمت عليه)، (ما أعلمه إلا قد حرمت عليه)، فهو يدل على أن الظهار كان طلاقاً يحصل به الحرمة والفرقة، ويؤكد ذلك المجادلة بين رسول الله، وخولة-﵂-وقوله لها: (اتقي الله). وقولها: (لم يرد الطلاق). حتى أنزل الله آيات الظهار، فجعله تحريماً موقتاً وموجباً للكفارة، ورافعاً للحكم السابق.

والله أعلم.