Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الخامس: كون الظهار طلاقا

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٣١٦

«فتستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟» قال: لا، إلا أن تعينني فيها، قال: فدعا به رسول الله ﷺ فكفر يمينه (١).

خامساً: عن محمد بن كعب القرظي، قال: كانت خولة ابنة ثعلبة تحت أوس بن

الصامت، وكان رجلاً به لمم (٢)، فقال في بعض هجراته (٣): أنت عليّ كظهر أمي، ثم ندم على ما قال، فقال لها: ما أظنك إلا قد حرمت عليّ. قالت: لا تقل ذلك، فوالله ما أحب الله طلاقاً، قالت: ائت رسول الله ﷺ فسله، فقال: إني أجدني أستحي منه أن أسأله عن هذا، فقالت: فدعني أن أسأله، فقال لها: سليه. فجاءت إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا نبي الله إن أوس بن الصامت أبو ولدي، وأحب الناس إليّ، قد قال كلمة، والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقاً، قال: أنت عليّ كظهر أمي، فقال النبي ﷺ: «ما أراك إلا قد حرمت عليه». قالت: لا تقل ذلك يا نبي الله، والله ما ذكر طلاقاً، فرادت النبي ﷺ مراراً، ثم قالت: اللهم إني أشكو اليوم شدة حالي ووحدتي، وما يشق عليّ من فراقه، اللهم فأنزل على لسان نبيك. فلم ترِمْ مكانها حتى أنزل الله: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ