Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٣١١

أولاً: الآية السابقة في دليل القول بالنسخ، والتي تدل على جواز أخذ الفدية في الخلع.

ثانياً: عن ابن عباس-﵄: أن امرأة ثابت بن قيس (١)، أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خُلق ولا دِين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله ﷺ: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. قال رسول الله ﷺ: «أقبل الحديقة وطلقها تطليقة» (٢).

ووجه الاستدلال منهما ظاهر؛ حيث إنهما يدلان صراحة على جواز أخذ الفدية في

الخلع (٣).

وهذا القول هو الراجح بلا شك، لدلالة الكتاب والسنة عليه، وعدم صحة القول بالنسخ.

والله أعلم.