Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني الانتباذ في الحنتم والدباء والمزفت والنقير، والشرب منها

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٢٢٦

وجه الاستدلال من هذه الأدلة:

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث جاء فيها النهي عن الانتباذ والشرب في هذه الأوعية.

وأصحاب هذا القول حملوا النهي الوارد في هذه الأحاديث على الكراهة (١).

واعترض على هذا الاستدلال: بأن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية ثابت في أحاديث صحيحة ثابتة، لكن الرخصة وردت في الانتباذ في جميع الأوعية بعد ذلك، ويدل على ذلك الأحاديث المذكورة في دليل القول بالنسخ. وعلى هذا فتكون الأحاديث الواردة في النهي منسوخة بالأحاديث التي فيها الرخصة، وبناءً عليه فلا يصح منها الاستدلال على الكراهة ولا على التحريم (٢).

دليل القول الرابع

ويستدل للقول الرابع بما سبق من الأحاديث في دليل القول الثاني والثالث.

وهؤلاء حملوا النهي الوارد في تلك الأحاديث على التحريم (٣).

ويقال في الاعتراض على استدلالهم ما قيل في الاعتراض على استدلال القول الثاني.