Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني الانتباذ في الحنتم والدباء والمزفت والنقير، والشرب منها

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٢٢٥

والحنتم والنقير والمزفت» (١).

خامساً: عن ابن عمر وابن عباس ﵃-أنهما شهدا أن رسول الله ﷺ «نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير» (٢).

سادسًا: عن ابن عمر-﵄-قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الحنتم وهي الجرة، وعن الدباء وهي القرعة، وعن المزفت وهو المقير، وعن النقير وهي النخلة تنسح نسحاً وتنقر نقراً، وأمر أن ينتبذ في الأسقية» (٣).

سابعًا: عن جابر بن عبد الله ﵁ يقول: «نهى رسول الله ﷺ عن الجر والمزفت والنقير، وكان رسول الله ﷺ إذا لم يجد شيئاً ينبذ له فيه نُبذ له في تورمن حجارة» (٤).

ثامنًا: عن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ «نهى عن الدباء والحنتم والجر» (٥).