الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ١/ ٢٢٥
والحنتم والنقير والمزفت» (١).
خامساً: عن ابن عمر وابن عباس ﵃-أنهما شهدا أن رسول الله ﷺ «نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير» (٢).
سادسًا: عن ابن عمر-﵄-قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الحنتم وهي الجرة، وعن الدباء وهي القرعة، وعن المزفت وهو المقير، وعن النقير وهي النخلة تنسح نسحاً وتنقر نقراً، وأمر أن ينتبذ في الأسقية» (٣).
سابعًا: عن جابر بن عبد الله ﵁ يقول: «نهى رسول الله ﷺ عن الجر والمزفت والنقير، وكان رسول الله ﷺ إذا لم يجد شيئاً ينبذ له فيه نُبذ له في تورمن حجارة» (٤).
ثامنًا: عن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ «نهى عن الدباء والحنتم والجر» (٥).