Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني الانتباذ في الحنتم والدباء والمزفت والنقير، والشرب منها

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٢٢٤

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث-وهو أنه يكره الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت-بما يلي:

أولاً: الأحاديث المذكورة في أدلة القول الثاني؛ حيث جاء فيها النهي عن الانتباذ في الدباء والمزفت.

ثانياً: عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال لوفد عبد القيس: «أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير، والحنتم المزادة المجبوبة، ولكن اشرب في سقائك وأوكه» (١).

ثالثاً: عن عائشة ﵂ قالت: «نهى رسول الله ﷺ عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت» (٢).

رابعاً: عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ «نهى عن الدباء