الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٤/ ٢٢٣٣
الزبير، وهو رواية عن ابن مسعود، وابن عباس ﵃. وهو قول لعطاء، وطاوس (١).
القول الثالث: لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث رضعات.
وهو رواية عن الإمام أحمد (٢)، وقول سليمان بن يسار، وسعيد بن جبير، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، وأبي ثور، وداود، وابن المنذر (٣).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم- بما يلي:
أولاً: قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ (٤).
ثانياً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عن عقبة بن الحارث ﵁.
ثالثاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عائشة-﵂-الدال على أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وحديثها الدال على أن