Printed page ٤/ ٢٢٣٢
ثلاثة، وهي:
القول الأول: يثبت التحريم بقليل الرضاع وكثيره.
وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، ورواية عن الإمام أحمد (٣).
وروي ذلك عن علي، وابن عمر، وجابر بن عبد الله-﵃، وهو رواية عن ابن مسعود وابن عباس-﵃ (٤).
وبه قال عطاء، وعروة، وطاوس، والحسن، والزهري، ومكحول، وقتادة، وربيعة، والقاسم، وسالم، والأوزاعي، والليث، والثوري وابن جرير الطبري، وجمهور أهل العلم (٥).
القول الثاني: لا يثبت التحريم بأقل من خمس رضعات.
وهو مذهب الشافعية (٦)، والحنابلة (٧). وروي ذلك عن عائشة، وابن