Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السادس: مقدار الرضاع المحرم

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٢٣٢

ثلاثة، وهي:

القول الأول: يثبت التحريم بقليل الرضاع وكثيره.

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، ورواية عن الإمام أحمد (٣).

وروي ذلك عن علي، وابن عمر، وجابر بن عبد الله-﵃، وهو رواية عن ابن مسعود وابن عباس-﵃ (٤).

وبه قال عطاء، وعروة، وطاوس، والحسن، والزهري، ومكحول، وقتادة، وربيعة، والقاسم، وسالم، والأوزاعي، والليث، والثوري وابن جرير الطبري، وجمهور أهل العلم (٥).

القول الثاني: لا يثبت التحريم بأقل من خمس رضعات.

وهو مذهب الشافعية (٦)، والحنابلة (٧). وروي ذلك عن عائشة، وابن