Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السادس: مقدار الرضاع المحرم

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٢٢٦

على عدم التحريم بأقل من خمس رضعات (١).

وأجيب عنه بما يلي:

١ - إن حديث عائشة ﵂ هذا يتضمن شيئين: حكماً، وكونه قرآناً، فما ثبت من الحكم يثبت بالأخبار الصحيحة، وأما ما فيه من كونه قرآناً فهذا لم نثبته ولم نتصور أن ذلك قرآن؛ لأنه مما نسخ رسمه، وبقي حكمه (٢).

٢ - إنه من القراءة الشاذة، والقراءة الشاذة إذا صح النقل بها عن الصحابة فإنه يجوز الاستدلال بها في الأحكام، وقد نقل بعض أهل العلم إجماع العلماء عليه (٣).

ب-إن حديث عائشة-﵂-في رضاعة سالم، ليس في بعض طرقه ذكر العدد، وإنما فيه قوله ﷺ: «أرضعيه»، ثم يحتمل أنه كان في رضاع الكبير؛ لذلك كانت أزواج النبي ﷺ غير عائشة تعتقد خصوصية ذلك بسالم؛ فلذلك لا يصح الاستدلال منه على عدم حصول

التحريم بأقل من