Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السادس: مقدار الرضاع المحرم

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٢٢٧

خمس رضعات (١).

وأجيب عنه: بأن ذكر العدد فيه جاء من طرق الثقات الأثبات، وليس من أجمل كمن أوضح وفصل (٢).

أما دعوى تخصيص ذلك بسالم فغير صحيح؛ لأن الذي كان تعتقده أزواج النبي ﷺ في ذلك الحديث من الخصوصية بسالم، هو حصول الحرمة برضاع الكبير، ولم تكن تعتقد الخصوصية بسالم في عدد الخمس رضعات. ويدل على هذا ما جاء مصرحاً به في حديث عائشة وأم سلمة-﵄ (٣).

ويستدل للقول بنسخ ما يدل على التحريم بأقل من خمس رضعات بما يلي:

أولاً: ما سبق ذكره من حديث عائشة-﵂ أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرِّمن) ثم نسخن: (بخمس معلومات). فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يُقرأ من القرآن (٤).

وفي رواية أخرى عنها ﵂ قالت: أنزل في القرآن: ﴿عشر رضعات معلومات﴾، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى ﴿خمس