الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٤/ ٢٢١٣
ثامناً: عن عبد الكريم (١)، عن طاوس قال: قلت له: إنهم يزعمون أنه لا يحرم من الرضاع دون سبع رضعات، ثم صار ذلك إلى خمس، فقال طاوس: (قد كان ذلك، فحدث بعد ذلك أمر، جاء التحريم، المرة الواحدة تحرم) (٢).
تاسعاً: عن إبراهيم بن عقبة (٣)، أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة؟ فقال سعيد: (كل ما كان في الحولين، وإن كانت قطرة واحدة، فهو يحرم. وما كان بعد الحولين، فإنما هو طعام يأكله). قال إبراهيم بن عقبة: ثم سألت عروة بن الزبير؟ فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب (٤).
ويستدل منها على النسخ: بأن الآية الكريمة مطلقة تدل على حصول التحريم بمطلق الرضاع قليله وكثيره، ويدل عليه ما روي عن ابن عمر ﵁.