Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٢١٢

من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة» (١).

سادساً: عن عطاء قال: قال ابن عمر: لما بلغه عن ابن الزبير أنه يأثر عن عائشة في الرضاع أنه قال: لا يحرم منها دون سبع رضعات. قال: (الله خير من عائشة، قال الله تعالى: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [سورة النساء: ٢٣]، ولم يقل: رضعة ولا رضعتين) (٢).

وعن عمرو بن دينار، أنه سمع ابن عمر ﵁ سأله رجل: أتحرِّم رضعة أو رضعتان؟ فقال: (ما نعلم الأخت من الرضاع إلا حراماً)، فقال رجل: إن أمير المؤمنين-يريد ابن الزبير-يزعم أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان، فقال ابن عمر: (قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين) (٣).

سابعاً: عن طاوس عن ابن عباس ﵁ أنه سئل عن الرضاع، فقلت: إن الناس يقولون: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان! قال: (قد كان ذاك، فأما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم) (٤).