Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٢١١

سوداء، فقالت: أرضعتكما. فأتيت النبي ﷺ فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة، فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه، قلت: إنها كاذبة، قال: «كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ دعها عنك» (١).

ثالثاً: عن عائشة-﵂-قالت: (كان مما نزل من القرآن ثم سقط أن لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات، ثم نزل بعد خمس رضعات) (٢).

رابعاً: عن عائشة-﵂-قالت: قال لي رسول الله ﷺ: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» (٣).

خامساً: عن عائشة-﵂-قالت: دخل عليّ رسول الله ﷺ وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، قالت: فقلت: يا رسول الله! إنه أخي من

الرضاعة. قالت: فقال: «انظرن إخوتكن