Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٢١٨

الثاني: أن بعض هذه الأحاديث فيه التصريح بأن النهي عن الانتباذ كان في بعض الظروف، ثم جاء الأمر بالجواز عاماً في الظروف كلها، فيكون ذلك ناسخاً للنهي السابق (١).

واعترض عليه: بأن النهي كان ورد عن الظروف كلها، ثم نسخ منها ظروف الأدم، وما عداها باق على أصل الحظر، والدليل على ذلك:

١ - عن عبد الله بن عمرو (٢) ﵄-قال: «لما نهى النبي ﷺ عن الأسقية قيل للنبي ﷺ: ليس كل الناس يجد سقاءً فرخص لهم في الجرّ غير المزفت» (٣).

٢ - عن عبد الله بن عمرو- ﵄ قال: «لما نهى رسول الله ﷺ عن النبيذ في الأوعية قالوا: ليس كل الناس يجد، فأرخص لهم في الجر غير المزفت» (٤).