Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٢١٥

سابعاً: عن جابر بن عبد الله ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إني كنت نهيتكم أن تنبذوا في الدباء والحنتم والمزفت فانتبذوا ولا أحل مسكراً» (١).

ثامناً: عن أبي بردة بن نيار الأنصاري ﵁ (٢) قال: قال رسول الله ﷺ: «إني كنت نهيتكم عن الشرب في الأوعية فاشربوا فيما بدا لكم ولا تسكروا» (٣).