Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٢١٤

خامساً: عن عبد الله بن مسعود ﵁ (١) أن رسول الله ﷺ قال: «إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية ألا وإن وعاءً لا يحرم شيئاً، كل مسكر حرام» (٢).

سادساً: عن علي ﵁ عن النبي ﷺ قال: «كنت نهيتكم عن هذه الأوعية فاشربوا فيها، واجتنوا كل ما أسكر» (٣).