Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: بيع أمهات الأولاد

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢١١٦

وفي رواية عنه ﵁ أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: (أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبعها، ولا يهبها، ولا يُوَرِّثُها، وهو يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة) (١).

سادساً: عن سعيد بن المسيب: أن عمر ﵁ أعتق أمهات الأولاد، وقال عمر: «أعتقهن النبي ﷺ) (٢).

وفي رواية عنه أنه قال لما قيل له: أعمر أعتق أمهات الأولاد؟ قال: